رأي الشيخ ابن باز في تحكيم القوانين

غالي الأثمان

كاتب جيد
بسم الله الرحمن الرحيم
[FONT=MCS Khaybar S_U normal.]الدمعة البازية[/FONT]

[FONT=MCS Khaybar S_U normal.]في اللقاء و الأسئلة[/FONT]​


هذا الحوار مع سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن بازرحمه الله - مفرغ من شريط الدمعة البازية وهذا والله نموذج لثبات هذا الطود الشامخ الامام الهمام بركة الزمان والايام بقية السلف ابن باز ، انظر كيف تاتيه الاسئلة من بين يديه ومن خلفيه وهو يجيب راسا كالطود الأشم و المحزن انظر كيف انكبوا عليه بالاسئلة مرة واحده يريدون احراج الشيخ ولكن هيهات لهم ذلك فهذا ابن باز !!
ان المستمع للشريط سيرى استهزائهم بالشيخ والله المستعان .

قصة الشريط :
التقى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى بمجموعة من المدرسين والمحاضرين والمعيدين في قسم السُّنـَّة وأصول الدِّين في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض؛ فألقى سماحتُه كلمةً حثَّ فيها على العلم والدعوة، وذكر من حال شيخه العلامة الشيخ محمَّد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى، وكيف كان يحرص على طلابه في التعليم والأدب، وكيف كان يرعاهم ويهتم بشؤونهم كالأب؛ بل أكثر من ذلك.
وهنا توقَّف من الكلام رحمه الله تعالى فإذا بالدَّمع من عينيه ينزل حبَّاً لهذا الشيخ المعلِّم المربي وتذكراً لأحواله مع طلابه، ثمَّ يريد سماحتُه مواصلةَ كلامه عنه، فإذا بالدَّمع يصبح أزيزاً كأزيز المِرْجَل، فيرتفع صوته بالبكاء، حتَّى وأنَّ السامع للشريط ليتأثر من ذلك تأثراً شديداً؛ ولهذه الدَّمعة أُطلِقَ على الشريط اسم: "الدَّمعة البازية".
ثم بعد أن أنهى سماحتُه كلمتَه؛ بدأ المقدِّم بعرض مجموعة من الأسئلة عليه في مواضيع مختلفة؛ كمسائل في علم الحديث، وفي حكم تارك الصلاة .... وغير ذلك.
وبإنتهاء سماحته من أجوبة هذه الأسئلة؛ ينتهي الوجه الأول من الشريط، ثمَّ يبدأ الوجه الثاني منه وهو بيت القصيد؛ وتدور الأسئلة عن موضوع " كُفر المُبَدِّل للشرع من الحكَّام" وتبدأ الأسئلة عن آية: ((وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ))!!، فانتبه لهذه البداية؛ ثم انظر كيف كانت النِّهاية؟!!.

وهذه المادة الذي هي بين ايديكم مادة مجتزئه من الوجه الثاني فتفضلوه

الدَّمعة البازية/ الوجه الثاني:
(ابتدأ المقدِّم سائلاًوهو الشيخ ابن جبرين ـ حفظه اللهـ : في التفسير عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك همالكافرون ) كفر دون كفر .
فقال الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ : إذا لم يستحله ،يعني حكم بالرشوة أو على عدوه أو لصديقه يكون كفرا دون كفر ، أما إذا استحل الحكم ،إذا استحل ترك الشرع يكون كافرا ، إذا استحله كفر ، لكن لو حكم بالرشوة ما يكونكافرا كفرا أكبر ، يكون كفرا دون كفر ، مثل ماقال ابن عباس ومجاهد وغيره .
قالأحد الحاضرين : هو الإشكال الكبير في هذا المقام ـ عفا الله عنك ـ مسألة تبديلالأحكام الشرعية بقوانين
فقاطعه الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ بقوله : هذا محلالبحث إذا فعلها مستحلا
فقاطعه السائل نفسه بقوله : وقد يدعي أنه غير مستحل ؟
فقال الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ : إذا فعلها مستحلا لها يكفر وإذا فعلهالتأويل لإرضاء قومه أو لكذا وكذا يكون كفرا دون كفر ، ولكن يجب على المسلمين قتالهإذا كان عندهم قوة حتى يلتزم ، من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم .
فقال السائل نفسه : بدل الحدود ، بدل حد الزنا وكذا وكذا .
فقال الشيخ ابنباز رحمه الله ـ : يعني ما أقام الحدود ، عزره بدل القتل عزره .
فقال الشيخ ابنجبرين ـ حفظه الله ـ : أو الحبس .
فقال الشيخ ابن باز: أو الحبس .
وقالالسائل : وضع مواد ـ عفا الله عنك ـ .
فقال الشيخ ابن باز: الأصل عدم الكفرحتى يستحل ، يكون عاصيا وأتى كبيرة ويستحق العقاب ، كفر دون كفر حتى يستحل .
فقال السائل : حتى يستحل ؟!! الاستحلال في قلبه ما ندري عنه ؟
فقال الشيخابن بازـ رحمه الله ـ هذا هو ، إذا ادعى ذلك ، إذا ادعى أنه يستحله .
فقالالشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ : إذا أباح الزنا برضى الطرفين
فقاطعه الشيخابن بازقائلا : كذلك هذا كفر .
فأكمل الشيخ ابن جبرين كلامه بقوله : المرأةحرة في نفسها فلها أن تبذل نفسها ؟
فقال الشيخ ابن باز: إذا أحلوا ذلك بالرضافهو كفر .
فقال سلمان العودة : لو حكم ـ حفظكم الله ـ بشريعة منسوخة كـاليهوديةمثلا ، وفرضها على الناس وجعلها قانونا عاما وعاقب من رفضه بالسجن والقتل والتطريدوما أشبه ذلك ؟
فقال الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ : ينسبه إلى الشرع ولا لا ـيعني أو لا ـ ؟
فقال سلمان العودة : حكم بها من غير أن يتكلم بذلك ، جعلها يعنيبديل ؟
فقال الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ : أما إذا نسبها إلى الشرع فيكون كفرا .

فقال سلمان : كفرا أكبر أو أصغر ؟
فقال الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ : أكبر ، إذا نسبها إلى الشريعة ، أما إذا ما نسبها إلى الشريعة ، بس مجرد قانونوضعه ، لا ، مثل الذي يجلد الناس بغير الحكم الشرعي ، يجلد الناس لهواه أو يقتلهملهواه ، قد يقتل بعض الناس لهواه وغلبه .

فقال سلمان : ما يفرق ـ حفظكم الله ـبين الحالة الخاصة في نازلة أو قضية معينة وبين كونه يضعه قانونا عاما للناس كلهم ؟
فقال الشيخ ابن باز: أما إذا كان نسبه إلى الشرع يكفر وأما إذا ما نسبه إلىالشرع ، يرى أنه قانونا يصلح بين الناس ما هو بشرعي ما هو عن الله ولا عن رسولهيكون جريمة ولكن لا يكون كفرا أكبر فيما أعتقد .

فقال سلمان : ابن كثير ـ فضيلةالشيخ ـ نقل في البداية والنهاية الإجماع على كفره كفرا أكبر .
فقال الشيخ ابنباز: لعله إذا نسبه إلى الشرع

فقال سلمان : لا ، قال من حكم بغير شريعة اللهمن الشرائع المنزلة المنسوخة فهو كافر فكيف من حكم بغير ذلك منأراء البشر لاشك أنهمرتد
فقال العلامة ابن باز: ولو ، ولو ، ابن كثير ما هو معصوم ، يحتاج تأمل ، قديغلط هو وغيره ، وما أكثر من يحكي الإجماع .

فقال الشيخ ابن جبرين ـ حفظه اللهـ : هم يجعلونه بدل الشرع ، ويقولون هو أحسن وأولى بالناس ، وأنسب لهم من الأحكامالشرعية .
فقال الشيخ ابن باز: هذا كفر مستقل ، إذا قال إن هذا الشيء أحسن منالشرع أو مثل الشرع أو جائز الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر .

فقالأحد الحاضرين : الذين يكفرون النظام ويقولون : لا يكفر الأشخاص ، يعني يفرقون فيأطروحاتهم ، يقولون : النظام كافر لكن ما نكفر الأشخاص ؟
فقال الشيخ ابن باز: إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر ولو هو شخص ، يعين ، يكفر بنفسه ، يقال فلانكافر إذا استحل الحكم بغير ماأنزل الله أو استحل الزنا يكفر بعينه ، مثل ما هو كفر، مثل ما كفر الصحابة بأعيانهم الناس الذين تركوا .
مسيلمة يكفر بعينه ، طليحةقبل أن يتوب يكفر بعينه ، وهكذا من استهزأ بالدين يكفر بعينه ، كل من وجد منه نافضيكفر بعينه ، أما القتل شيء آخر ، يعني القتل يحتاج استتابة .

فقال أحد الحضور : لكن إذا نسبه إلى الشرع ألا يحكم بأنه من الكذابين ؟
فقال الشيخ ابن باز: منالكذابين .
فقال السائل : لكن دون الكفر .
فقال الشيخ ابن باز: إي نعم
]
ثم سؤال من نفس السائل غير واضح ، وهو عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم [ .
وكذلك جواب الشيخ ابن باز غير واضح ، وأنقل لكم ماسمعته ومالم أعرفه تركته، والذي سمعته كالتالي : …… أما إذا قال : لا ، أنا أقول إنه مثل الشرع أو أحسن منالشرع فهو كفر ، أما إذا كان رأى بدعة فأهل البدعة معروف حكمهم .

فقال عائضالقرني : طيب ياشيخ بعضهم يقول : إن عمر ترك الحدود في المجاعة عام الرمادة ؟
فقال الشيخ ابن باز: هذا اجتهاد له وجه ، لأنه قد يضطر الإنسان إلى أخذ الشيءسرقة للضرورة .
فقال سلمان العودة : ـ حفظكم الله ـ الدليل على كون الكفرالمذكور في القرآن أصغر ( فأولئك هم الكافرون ) أقول ما هو الصارف مع أنها جاءتبصيغة الحصر ؟

فقال الشيخ ابن باز: هو محمول على الاستحلال على الأصح ، وإنحمل على غير الاستحلال فمثل ما قال ابن عباس يحمل على كفر دون كفر ، وإلا فالأصل همالكافرون .

فقال أحد المناقشين : ما فيه دليل ابن عباس ، مافيه أنه ما استحل …… ] ثم كلام غير واضح من السائل]
فتدخل سلمان قائلا : نعم يعني ما الذي جعلنانصرف النص عن ظاهره ؟

فقال العلامة ابن باز: لأنه مستحل له ، وذلك في الكفار الذينحكموا بغير ما أنزل الله ، حكموا بحل الميتة ، حكموا بأشباهه ، أما لو حكم زيد أوعمر برشوة نقول كفر ؟ !! ما يكفر بهذا ، أو حكم بقتل زيد بغير حق لهواه ما يكفربذلك
.
ثم قال العلامة ابن بازبعد سكوت يسير : على القاعدة ، التحليل والتحريم له شأن، مثل الزاني هل يكفر ؟

فقال سلمان : ما يكفر .

فقال الشيخ ابن باز: وإذا قال حلال ؟
فقال سلمان : يكفر .
فقال الشيخ ابن باز: هذا هو .
فقال سلمان وآخر معه في نفس الوقت قالا : يكفر ولو لم يزني .
فقال الشيخابن باز: ولو ما زنا .
فقال سلمان : نرجع سماحة الوالد للنص ( ومن لم يحكم بماأنزل الله ) فعلق الحكم بترك الحكم ؟
فقال الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ : الحكمبما أنزل الله يعني مستحلا له ،يحمل على هذا .
فقال سلمان العودة : القيد هذامن أين جاء ؟
فقال الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ : من الأدلة الأخرى الدالة عليه، التي دلت أن المعاصي لا يكفر صاحبها ، إذا لم يستحل ما صار كافرا .
ثم سؤالمن شخص آخر ـ لم أعرفه ـ والسؤال غيرواضح ،
فقال الشيخ ابن بازـ رحمه الله ـ : فاسق وظالم وكافر هذا إذا كان مستحلا له أو يرى أنه ماهو مناسب أو يرى الحكمبغيره أولى ، المقصود أنه محمول على المستحل أو الذي يرى بعد ذا أنه فوق الاستحلاليراه أحسن من حكم الله ، أما إذا كان حكم بغير ما أنزل الله لهواه يكون عاصيا مثلمن زنا لهواه لا لاستحلال ، عق والديه للهوى ، قتل للهوى يكون عاصيا ، أما إذا قتلمستحلا ، عصى والديه مستحلا لعقوقهما ، زنا مستحلا : كفر ، وبهذا نخرج عن الخوارج ،نباين الخوارج يكون بيننا وبين الخوارج حينئذ متسع ولا ـ بتشديد اللام بمعنى أو ـوقعنا فيما وقعت فيه الخوارج ، وهو الذي شبه على الخوارج هذا ، الاطلاقات هذه .

فقال سلمان : يعني المسألة قد تكون مشكلة عند كثير من الأخوان فلا بأس لو أخذنابعض الوقت .
فقال الشيخ ابن باز: لا ، مهمة مهمة ، عظيمة .
فقال سلمان : ذكرتم مسألة تكفير العاصي وفاعل الكبيرة ، هذا ليس موضع خلاف .
فقال الشيخ ابنبازـ رحمه الله ـ : لا ، ما هي المسألة مسألة الخوارج ، هو علة الخوارج ،الاطلاقات هذه ـ تركوا المقيدات وأخذوا المطلقات وكفروا الناس ، وقال فيهم النبييمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه .
فقال سلمان : الزاني والسارق سماحةالشيخ
فقاطعه الشيخ ابن بازقائلا : هم كفار عند الخوارج .
فقال سلمان : عند الخوارج ، لكن أهل السنة متفقون على أن هؤلاء عصاة .
فقال الشيخ ابن باز: ما لم يستحلوا .
فأكمل سلمان كلامه بقوله : لا يخرجون من الإسلام
فكررالشيخقوله : ما لم يستحلوا .

فقال سلمان : مالم يستحلوا نعم . إنما هو يرون أنهناك فرقا بين من يفعل المعصية فنحكم بأنه مسلم فاسق أو ناقص الإيمان ، وبين منيجعل المعصية قانونا ملزما للناس ، لأنه ـ يقولون ـ لا يتصور من كونه أبعد الشريعةمثلا وأقصاها وجعل بدلها قانونا ملزما ـ ولو قال إنه لا يستحله ـ لا يتصور إلا أنهإما أنه يستحله أو يرى أنه أفضل للناس أوما أشبه ذلك ، وأنه يفارق الذي حكم في قضيةخاصة لقرابة أو لرشوة ؟

فقال الشيخ ابن باز: بس قاعدة ، قاعدة : لا زمالحكم ليس بحكم ، لا زم الحكم ليس بحكم ، قد يقال في الذي حكم لهواه أو لقريبه : أنه مستحل يلزمه ذلك وليش يسأل ، ماهو بلازم الحكم حكم ، هذا فيما بينه وبين الله ،أما بينه وبين الناس يجب على المسلمين إذا كان دولة مسلمة قوية تستطيع أن تقاتل هذا، ليش مايحكم بما أنزل الله ، يقاتل قتال المرتدين إذا دافع ، مثل مايقاتل مانعيالزكاة إذا دافع عنها وقاتل يقاتل قتال المرتدين ، لأن دفاعه عن الحكم بغير ماأنزلالله مثل دفاعه عن الزكاة وعدم إخراج الزكاة ، بل أكبر وأعظم ، يكون كافرا ، صرح بهالشيخ تقي الدين ـ رحمه الله ـ في هذا ، قال قتاله يكون قتال المرتدين لا قتالالعصاة إذا دافعوا عن باطلهم ، ذكره رحمه الله في ، أظن كتاب السياسة ، لا ، ماهوفي السياسة ، غير هذا ، قال عنه فتح المجيد أظنه في باب

فتدخل سلمان قائلا : في الفتاوى في كلامه في التتر .
فقال الشيخ ابن باز: يمكن في التتر ، ذكر هذارحمه الله أن قتالهم ليس مثل قتال العصاة بل قتال المرتدين ، لأن دفاعهم عن المعصيةمثل دفاع مانعي الزكاة في عهد الصديق سواء سواء .
فقال سلمان : حفظكم الله ـالآن بالنسبة لمانع الزكاة إذا قاتل عليها قلنا إنه يقاتل قتال كفر
فقاطعةالشيخ ابن بازبقوله : لا شك ، لا شك .
فأكمل سلمان كلامه : لأن امتناعه ،امتناعه وقتاله على ذلك

فقاطعه الشيخ ابن باز قائلا : هو …… [ كلمة لمأعرفها ] دفاع من يحكم بغير ماأنزل
فأكمل سلمان كلامه بقوله : دليل على جحدهللوجوب
فقال الشيخ ابن بازمقاطعا الشيخ سلمان : إذا دافع عن الحكم بغيرماأنزل الله وقال ما أرجع فهو دفاع المستحل ، يكون كافرا .

فقال أحد الحضور ـلم أعرفه ـ : هؤلاء مقطوع بأنهم سيستميتون
فقال الشيخ ابن باز: إذا وقع ،إذا وقع كفروا ، إذا وقع قيل لهم أحكموا بماأنزل الله وإلا قاتلناكم وأبوا يكفرون، هذا الظن فيهم
فقال السائل نفسه : هذا الظن فيهم .
فقال الشيخ ابن باز: لا شك ، الظن فيهم هو هذا ، لكن بس الحكم بغير الظن ، والظن في حكام مصر وغيرها ـالله لا يبلانا ـ هو الظن فيهم الشر والكفر ، لكن بس يتورع الإنسان عن قوله كافر ،إلا إذا عرف أنه استحله ، نسأل الله العافية .
ثم قال الشيخ ابن باز: ما أدريعندك أسئلة ولا خلاص .
فقال عبدالوهاب الطريري : نحن ننتظر الأذن لنا .
فقال العلامة ابن باز: لا بأس . ثم قال : البحث هذا ما يمنع البحث الآخر ، البحث هذا ،كل واحد يجتهد في البحث ، قد يجد ما يطمئن له قلبه ، لأنها مسائل خطيرة ، ماهيبسهلة مسائل مهمة .
فقال سلمان : ترون أن هذه المسألة ـ سماحتكم ـ يعنياجتهادية ؟
فقال الشيخ ابن باز: والله أنا هذا الذي اعتقده من النصوص يعني منكلام أهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة ، خصوصاالخوارج ، أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحله أو دافع عن دونها بالقتال . فقالأحد الحضور : ـ سماحة الشيخ ـ أقول أحسن الله إليكم ـ إذا كوتبوا وطولبوا بالشريعةفلم يرجعوا يحكم بكفرهم ؟
فقال الشيخ ابن باز: إذا قاتلوا بس ، أما إذا ماقاتلوا دونها لا .
فقال السائل : إذا طولبوا بهذا .
فقال العلامة ابن باز: إذاطلبت زيدا فقلت له زك فعيا يزكي [ يعني رفض يزكي ] عليك …… [ كلمة لم أعرفهاوالظاهر أنها بمعنى الإلزام ] بالزكاة ولو بالضرب ، أما إذا قاتل دونها يكفر .
فقال السائل : لكن الذي سيطالب ضعيف وقد يقاتل .
فقال العلامة ابن باز: ولو ، مايكفر إلا بهذا ، مادام أنه مجرد منع يعزر ، وتؤخذ منه مع القدرة ، ومع عدم القدرةيقاتل إن كان للدولة القدرة على القتال تقاتله .
فقال السائل : لا ، من طلببالحكم بشرع الله فأبى ؟
فقال العلامة ابن باز: يقاتل ، فإن قاتل كفر ، وإن لم يقاتللم يكفر يكون حكمه حكم العصاة .
فقال الشيخ ابن جبرين : من الذي يقاتله ؟
فقال العلامة ابن باز: الدولة المسلمة .
فقال أحد الحضور : وإذا ما فيه دولة مسلمة؟
فقال العلامة ابن باز: يبقى على حاله بينه وبين الله .
فقال الشيخ ابن جبرين : بعض الدول متساهلين .
فقال الشيخ ابن باز: الله المستعان .

فقال سلمان : سماحة الشيخ ـ الشيخ محمد ـ الله يرحمه ـ ابن إبراهيم في رسالته ذكر أن الدولالتي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها .
فقال الشيخ ابن باز: لظهورالشر لظهور الكفر والمعاصي .
فقال سلمان : الذين يحكمون بالقانون .
فقالالشيخ ابن باز: شفت رسالته ـ الله يغفر له ـ بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهمللقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته ـ رحمه الله ـ ، لكن أنا عنديفيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزلالله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفربذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهمشبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ،وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة .
فقال أحدهم : مجرد وجودالإنسان في بلاد كفر لا يلزمه الهجرة
فقاطعه الشيخ ابن بازقائلا : الهجرةفيها تفصيل ، من أظهر دينه ما يلزمه ، أو عجز ما يلزمه إلا المستضعفين .(

لحفظ المحاضرة : الدمعة البازية في اللقاء والأسئلة


وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي – حفظه الله - :

)
الحكم بغير ما أنزل الله بشروطه يكون كفراإذا كان يرى أن الحكم بغير ما أنزل اللهجائز هذا كفر لأن الله تبارك وتعالى لا شريك له في الحكم ولا يشرك في حكمه أحداسبحانه وتعالى ، إذا كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزلالله ولو كان يعرف أن هذا حق يعرف أن ما أنزل الله حق ولكن هذه القوانين أفضل منالشرائع الإسلامية التي شرعها الله تبارك وتعالى فهذا كفر هذا يسمى كفر : { ومن لميحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون } وقال : { ومن لم يحكم بما أنزل اللهفأولئك هم الفاسقون } وقال : { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} .
فالمصطلح القرآني والنبوي يسمي الحكم بغير ما أنزل الله كفرا .
قد يكونكفرا أصغرا إذا كان معترف بحاكمية الله ومعترف أنه ظالم في حكمه بغير ما أنزل اللههذا كفرا أصغر .
فإذا كان يرى أن يعني لا يعترف بحاكمية الله ويستحل الحكم بغيرما أنزل الله ويرى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله فهذاكافر كفرا أكبر يخرج من دائرة الإسلام .)

من شريط السنة بين الغلو والتقصير .


وقال أيضا – حفظه الله - :
(ما هي الضوابط الشرعية في تكفير من يحكم بغيرما أنزل الله ؟
الضوابط الشرعية تكلم عليها الكثير من العلماء ومحورها تفسيرابن عباس – رضي الله عنه – { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} .
فإن كان غير مستحل فهو قد وقع في الكفر لكنه كفر دون كفر .
وإن كان مستحلافقد وقع في الكفر الأكبر الذي يخرجه من دائرة الإسلام هذا خلاصة ما يقوله العلماءفي هذا الباب )

من شريط الدرر السلفية في مشابهة الرافظة القطبية .


وقال أيضاحفظه الله - :
(الآن قضية التكفير يعني علماء الأمة في العالم يخالفون اتجاهسيد قطب ومن قلده وكتب الشيخ الألباني كتابة تكتب بماء الذهب وجاء الشيخ ابن بازوبنى عليها وأيدها وجاء الشيخ ابن عثيمين وأيد الجميع
فمثل هذه القضية قولهمفاصل .
هم أعلم علماء الأمة واتقاهم وأفضلهم – إن شاء الله - .
والله إذازهدنا في هؤلاء فلنتعلق في علماء الخرافات والبدع والضلالات إلا أن نتعلق بهؤلاء .
وهذا واقع الآن في قضية التكفير الإمام سيد قطب !!!
رجل جاهل ضال إمامالتكفيريين في الدنيا هو سيد قطب عرفتم ...
وإن جاء كتاب هم تلاميذ سيد قطبوأفراخه كثرت الكتابات في التكفير (كلمتين غير واضحتين ) فمحور هذه كلها ومنبعهاالأساسي هو كتابات سيد قطب فالإمام الحقيقي لهؤلاء هو هذا الرجل .
فمن أرادلنفسه الخير وأراد النجاة وحكم عقله ونبذ العواطف العمياء بعيدا وراقب الله في نفسهوالله هؤلاء العلماء بارك الله فيكم . )

من شريط من القلب إلى القلب .


لا تنسوني من صالح الدعاء






منقووووووووووووووووووووووول
 

P!nk G!rl

كاتب جيد
رد: رأي الشيخ ابن باز في تحكيم القوانين

شكرا لك
بارك الله فيك
 

خليل

كاتب جيد
رد: رأي الشيخ ابن باز في تحكيم القوانين

في ميزان حسناتك يا رب وبارك الله فيكي
 
رد: رأي الشيخ ابن باز في تحكيم القوانين

جزااااااااااك الله خيرا غالي الاثمان

\

لي عـــــــوده لقراءه الموضوع ،،


سلمت يميــــنك
 

ابو شيماء

سيف الحق
رد: رأي الشيخ ابن باز في تحكيم القوانين

:eh_s(17):هذا هو الموضوع الذي عن طريقه تعرفت على منارتي
بارك الله في الجميع
والله يجزيك بالخير اخي :eh_s(17):غالي الأثمان:eh_s(17):
 
أعلى