قانون الطواري

عطر الجنه

كاتب محترف
صادقت الكنيست* في 27/7/1949 على تمديد أنظمة الطوارىء (المناطق الأدبية) بعد إجراء التعديلات عليها.
وقد جعل القانون (إسرائيل)، منطقة محمية الأغراض أنظمة الطوارىء. وأعطي وزير الدفاع حق إصدار أوامر بإعلان أن المنطقة المحمية أو جزءاً منها منطقة أدبية. وعرف القانون المقيم الدائم في منطقة أدبية بأنه الشخص الذي يكون مقيماً فيها بصورة دائمة في اليوم الذي يعلن فيه أن منطقته أصبحت أدبية.
ويحق لوزير الدفاع أن يعين لكل منطقة أدبية ضابطاً من الجيش الإسرائيلي برتبة عقيد أو أعلى من ذلك ليكون صاحب الصلاحية فيها. وتعاونه، مسدية إليه الرأي والمشورة. هيئة استشارية مكونة من ثلاثة أعضاء أو أكثر من بين ممثلي السلطات المحلية، أو المقيمين الدائمين، أو المقيمين في المناطق المجاورة.
ولا يسمح لشخص ليس مقيماً دائماً ولا جندياً ولا ضابط شركة بأن يدخل منطقة أدبية أو يكون فيها إلا بموافقة السلطة صاحبة الصلاحية في المنطقة. وإذا وجد شخص في منطقة أدبية، مخالفاً لهذا القانون، يحق لأي جندي أو ضابط شرطة مخول من قبل السلطة صاحبة الصلاحية إخراجه منها ضمن مدة محدودة، مع أمواله المنقولة أو بدونها، يمكن استخدام القوة لتحقيق هذا الغرض. ويتعرض هذا الشخص للسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو لغرامة مالية، أو لكلتاهاتين العقوبتين، كما لا يعفى من أية مسؤولية أخرى يرتبها عليه القانون.
وأعطى القانون السلطة صاحبة الصلاحية في المنطقة الأمنية أن تصدر “أمر مغادرة” تطلب فيه أي مقيم دائم فيها مغادرتها خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الأمر. ولدى انقضاء هذه المدة يعتبر المقيم الدائم شخصاً غير مقيم. لكن يحق له تقديم طلب استئناف إلى لجنة استئناف برئاسة قاض يعين لهذه الغاية بأمر من وزير الدفاع وتوصية وزير العدل. ويقدم طلب الاستئناف خطياً، إلى السلطة صاحبة الصلاحية، التي أصدرت أمر المغادرة خلال المدة التي يتوجب فيها على الشخص مغادرة المنطقة. ويكون قرار اللجنة الاستئنافية قطعياً.
أما عندما تقرر السلطة الصلاحية أن شخصاً معيناً في منطقة أمنية ليس مقيماً دائماً، في حين يدعي هذا الشخص أنه مقيم دائم. فيحق أنه تقديم طلب استئناف خطي إلى السلطة صاحبة الصلاحية، التي ترفعه بدورها إلى لجنة الاستئناف فوراً. وتقوم اللجنة بإصدار قرارها خلال أربعة عشر يوماً من اليوم الذي تقدم فيه طلب الاستئناف، ويكون قرار اللجنة الاستئنافية قطعياً.
ولكن تقديم الاستئناف لا يمنح السلطة صاحبة الصلاحية من معاملة المتأنف كشخص وغير مقيم بصورة دائمة. ويتخذ قرار اللجنة بالأكثرية ولها صلاحيات لجان التحقيق.
وإذا غادر المقيم الدائم منطقة أدبية أو تم إخراجه منها تنفيذاً لأمر المغادرة، تؤمن له الحكومة المأوى خارج المنطقة الأمنية ما دام محظوراً عليه العودة إليها.
إن هذا القانون نموذج حي لتدابير السلطات الإسرائيلية المحتلة بإخلاء فلسطين من سكانها الأصلين ليحل محلهم المستعمرون الاستيطانيون الصهيونيون.​
 

nothing else matters

كاتب جيد جدا
مرحبا عطر الجنه, شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية ..
 
أعلى