الإفلاس في القانون التجاري

عطر الجنه

كاتب محترف
_في_القانون_التجاري.jpg



الافلاس في التشريع التجاري

التعريف العام للافلاس هو التغير من اليسر الى العسر، بمعنى عدم القدرة على تسديد الالتزامات المالية المترتبة على فرد ما، فيطلق عليه مسمى المفلس، اما توضيح مفهوم الافلاس في التشريع التجاري فهو عدم تمكن البايع على صرف المبالغ المالية المترتبة عليه، والتي تعرف باسم الديون، وهكذا يرغم على اعلان افلاسه، من اجل تصفية اصوله، وممتلكاته وتوزيع سعرها على الداينين توزيعا عادلا بالاعتماد على الاحكام، والتشريعات القانونية المتعارف عليها في التشريع التجاري.


شروط الافلاس

من الهام ان يتوافر شرط، او مجموعة من محددات وقواعد الافلاس حتى يوصف بايع او منشاة ما بصفة الافلاس، ومنها:

  • التوقف عن صرف المال، هو الشرط الرييسي والمباشر في اعلان الافلاس التجاري، فعندما يتوقف البايع عن صرف المال الى الداينين لمدة زمنية طويلة، تمر المدة المتفق عليها من اجل سداد الدفعات المالية، يصنف عندها البايع بانه مفلس قانونيا، ويتم اتخاذ التدابير القانونية بحقه اثناء مرحلة اشعاره بالدفعات المترتبة عليه.
  • وفاة التاجر، في حال مات البايع خلال عمله، او اثناء مرحلة اعلانه للافلاس، وعدم توافر اي مصادر مالية دايمة تشارك في سداد المبالغ المترتبة عليه بعد وفاته، يتم حصر ممتلكاته، واصوله وبيعها لادخار قيمة المبالغ المدينة المترتبة عليه.
  • تصفية حصة التاجر، عندما يقوم البايع بتصفية حصته في الشركة، او مكان البيع والشراء التجاري؛ نتيجة لـ تعسره عن سداد الالتزامات المالية المترتبة عليه، تبدل قيمة حصة البايع الى الاطراف الداينين تشييد على اتفاق مباشر مع التاجر، او من اثناء الاستعانة بتنفيذ الاحكام القانونية.


انواع الافلاس

يقسم الافلاس في التشريع التجاري الى الانواع التالية: الافلاس البسيط هو من حالات الافلاس التجاري الذي يتعلق بالحالة الاستثمارية للتاجر؛ نتيجة لـ مجموعة من الاسباب التي توثر عليه تاثيرا سلبيا، وخصوصا التي تتعلق بالوضع الاقتصادي في مكان البيع والشراء الذي يبقى فيه، ومن الامثلة على تلك العوامل: الكساد الاقتصادي، والذي يودي الى تراكم السلع، وعدم تمكن البايع على بيعها، فينتج عن هذا قلة في نسبة ارباحه، وعدم مقدرته على الوفاء بديونه للداينين، فيرغم على اعلان افلاسه، وتصفية حساباته، وممتلكاته من اجل سداد الديون المترتبة عليه.

الافلاس التقصيري هو الافلاس الذي ينتج عن مجموعة من الاخطاء التي يرتكبها التاجر، مثل: الزيادة في مستويات الانفاق الشخصي، والعايلي على حساب الالتزامات الاخرى، او ان يستعمل المبالغ المالية المدينة التي بحوزته في بورصة الاسهم، او شراء السندات، بالتالي تقصيره برد تلك المبالغ المالية الى اصحابه؛ نتيجة لـ خسارته في البورصة، او السندات، ويصنف ذلك الاجراء قانونيا بانه جنحة قانونية يعاقب عليها القانون.

الافلاس الاحتيالي هو من اخطر انواع الافلاس، والذي يعتمد عليه بعض التجار، فيقوم البايع باخفاء امواله، او الهرب بها خارج الجمهورية التي تبقى استثماراته فيها، وعادة تكون تلك الثروات التزامات، وديونا مترتبة عليه لمجموعة من الافراد والمنشات، وفي تلك الوضع تعمل الجهات القانونية، والقضايية في البحث عن اي ممتلكات، او اصول خاصة في البايع من اجل بيعها، ورد الحقوق لاصحابها، وفي حال عدم وجود اي منها تحدث ملاحقة البايع قضاييا، واعتباره مفلسا احتياليا، ويحاكم محاكمة جنايية.



 
المواضيع المتشابهة

مواضيع مماثلة

أعلى